نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 228

مادة 228 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

فاقة الدم، ابيضاض الدم، أم الدم الأبهرية:ـ
يعتبر المصاب بفاقة الدم الخبيثة أو بابيضاض الدم الخبيث أو بأم الدم الأبهرية الواسعة عاجزاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *