نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 231

مادة 231 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

آفات الشريان الإكليلي:ـ
يعتبر عاجزاً المصاب بآفات الشريان الإكليلي المتقدم إذا تأكد تشخيصه تأكداً جازماً عاجزاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *