Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 231
مادة 231 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
آفات الشريان الإكليلي:ـ
يعتبر عاجزاً المصاب بآفات الشريان الإكليلي المتقدم إذا تأكد تشخيصه تأكداً جازماً عاجزاً.