Call us now:
محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتقرير ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا نفاذ لكل قرار يخالف قرارها لهذا الشأن ولا يتمتع بالإبرام ليصار إلى تعيين المرجع وهذا ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977.
(أمن اقتصادي أساس 46 قرار 45 تاريخ 9/11/1980 المحامون ص436 لعام 1981)