Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 237
مادة 237 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفتوق:ـ
لا تعتبر الفتوق سبباً للعجز إلا إذا بلغت درجة خروج البطن.
مادة 237 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفتوق:ـ
لا تعتبر الفتوق سبباً للعجز إلا إذا بلغت درجة خروج البطن.