نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 237

مادة 237 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الفتوق:ـ
لا تعتبر الفتوق سبباً للعجز إلا إذا بلغت درجة خروج البطن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *