Call us now:
– إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادي.
-إن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا يجوز أن يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام لديها أو أي مرجع قضائي آخر.
(أمن اقتصادي أساس 43 قرار 48 تاريخ 26/3/1983 سجلات محكمة النقض)