Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 242
مادة 242 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الندبات:ـ
إذا منعت الندبات المشوهة حركة الأعضاء بصورة تعيق العمل الجسماني بدرجة ظاهرة فتكون سبباً للعجز.