نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 242

مادة 242 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الندبات:ـ
إذا منعت الندبات المشوهة حركة الأعضاء بصورة تعيق العمل الجسماني بدرجة ظاهرة فتكون سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *