Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 247
مادة 247 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
سرطان الدرق ـ مرض بازدو المترافق بالرجفان وسرعة ضربات القلب الشديدة ـ مرض أديسون المترقي.