نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 247

مادة 247 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
سرطان الدرق ـ مرض بازدو المترافق بالرجفان وسرعة ضربات القلب الشديدة ـ مرض أديسون المترقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *