المادة(6) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (6) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 6- يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها
ان تتبادل فيما بينها فقط ، وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات
المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *