Call us now:
المادة(6) قانون رقم 29 السرية المصرفية
المادة (6) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }
مادة 6- يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها
ان تتبادل فيما بينها فقط ، وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات
المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة 0