Call us now:
إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك (ف1 مادة 13 م.ت 46 تاريخ 1977).
(أمن اقتصادي أساس 95 قرار 3 تاريخ 24/1/1982 سجلات محكمة النقض)