Call us now:
إن قرار هيئة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بموضوع الاختصاص لا يعتبر فاصلاً في أساس الدعوى ولا يمنع سيرها فلا يقبل الطعن بطريق النقض.
(أمن اقتصادي أساس 68 قرار 89 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)
إن قرار هيئة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بموضوع الاختصاص لا يعتبر فاصلاً في أساس الدعوى ولا يمنع سيرها فلا يقبل الطعن بطريق النقض.
(أمن اقتصادي أساس 68 قرار 89 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)