موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 250

إن قرار هيئة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بموضوع الاختصاص لا يعتبر فاصلاً في أساس الدعوى ولا يمنع سيرها فلا يقبل الطعن بطريق النقض.

(أمن اقتصادي أساس 68 قرار 89 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)