المادة (8 )مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة /8/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة

المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من 1/9/2000 م
دمشق في 26/5/1421 هـ الموافق 26/8/2000 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

نشر في ج. ر في العدد رقم 32 مكرر تاريخ 26 آب 2000 ص 1088/1

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *