Call us now:
المادة (8 )مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة /8/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من 1/9/2000 م
دمشق في 26/5/1421 هـ الموافق 26/8/2000 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نشر في ج. ر في العدد رقم 32 مكرر تاريخ 26 آب 2000 ص 1088/1
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157