موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 251

إن طلب تحريك دعوى الحق العام منوط بإدارة الحصر دون غيرها ولا تملك النيابة حق إقامة الدعوى إلا بطلبها بالنسبة للجرائم المتعلقة بتهريب الدخان.

(أمن اقتصادي أساس 63 قرار 34 تاريخ 9/3/1983 سجلات محكمة النقض)