موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 253

إن تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ.

(أمن اقتصادي أساس 131 قرار 44 تاريخ 12/4/1982 مجلة القانون ص650 لعام 1980)