Call us now:
إن تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ.
(أمن اقتصادي أساس 131 قرار 44 تاريخ 12/4/1982 مجلة القانون ص650 لعام 1980)
إن تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ.
(أمن اقتصادي أساس 131 قرار 44 تاريخ 12/4/1982 مجلة القانون ص650 لعام 1980)