Call us now:
– إن المشرع لم يلزم محكمة الأمن الاقتصادي بسلوك أسلوب معين في تقرير الاختصاص أو عدمه.
– إن قرار محكمة الأمن الاقتصادي الذي تتخذه في غرفة المذاكرة لا يخضع للطعن ولا حاجة لتبليغه للخصم.
– إن الهيئة الاتهامية ملزمة بإتباع رأي محكمة الأمن الاقتصادي في تقرير الاختصاص.
(نقض رقم 52 أساس 49 تاريخ 21/3/1984 مجلة القانون ص605 لعام 1984)