Call us now:
القرارات المتضمنة عدم اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي لا تضر جهة الادعاء الشخصي لأنه لا يفوت عليها حقوقها فإن قرار هذه المحكمة لهذه الناحية لا يجوز الطعن فيه من جهة الادعاء الشخصي تطبيقاً لأحكام المادة 337 أصول جزائية.
(نقض قرار40 أساس 95 تاريخ 19/3/1983 محامون ص1021 لعام 1983)