Call us now:
للمدعي الشخصي المطالبة بحقه حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (المادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي).
(أمن اقتصادي أساس 155 قرار 115 تاريخ 22/12/1982 مجلة القانون ص715 لعام 1982)
للمدعي الشخصي المطالبة بحقه حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (المادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي).
(أمن اقتصادي أساس 155 قرار 115 تاريخ 22/12/1982 مجلة القانون ص715 لعام 1982)