موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 260

– إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع رؤية القضية دون صدور قرار اتهام فيها من هيئة الاتهام.
– إن قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه بجناية التهريب لا يقبل الطعن بطريق النقض مباشرة وإنما مرجعه الهيئة الاتهامية لدى محكمة الأمن الاقتصادي عملاً بالمادة 139 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي واجتهاد الهيئة العامة رقم 16/21 لعام 1982.
– لا عبرة لما ورد بالقرار في أنه مبرم لأن الإبرام يحدده القانون.

(أمن اقتصادي أساس 107 قرار 41 تاريخ 19/3/1982 سجلات محكمة النقض)