موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 261

إن الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير أمامها السبيل للوصول إليها وليس لها أن تستغني عن إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لها أنها غير منتجة في الحكم كما أنه ليس لها أن تقضي بأمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقق ما هو داخل ضمن اختصاصهم.

(أمن اقتصادي أساس 5 قرار 12 تاريخ 8/2/1981 سجلات محكمة النقض)