موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 263

– اعتبار جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية تخضع عملاً بالقانون رقم 11/1981 لقانون محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46/1977 وللإجراءات والأصول وطرق الطعن الواردة فيه.
– اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 إنما تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.
– اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قرار قاضي الإحالة قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرار اتهام المدعى عليه فإن قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض.
– اعتبار أن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم 13/1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.

(هيئة عامة أساس 16 قرار 21 تاريخ 23/6/1982 سجلات محكمة النقض)