Call us now:
1 – إذا كان الجرم معاقب عليه بعقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في قانون التهريب يغدو الاختصاص معقود لمحكمة الجنايات وليس للأمن الاقتصادي.
2 – نقل وإحراز المخدر بقصد الاتجار معاقب عليه في قانون المخدرات بعقوبة أشد مما هو منصوص عليه في قانون التهريب. لذلك يغدو النظر في هذه الجريمة من اختصاص محاكم الجنايات ويخرج عن اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.
(نقض رقم 115 أساس 145 تاريخ 11/10/1987 سجلات محكمة النقض)