موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 266

إن محاكم الأمن الاقتصادي يشمل اختصاصها الدعاوى التي تتجاوز فيها قيمة البضاعة المهربة الثلاثين ألف ليرة سورية بموجب القانون 11 تاريخ 9/4/1981 الذي أشار إلى تطبيقه على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر بتاريخ نفاذه وهو تاريخ صدوره.
– إذا كان هناك شك في الادعاء بقيمة المهربات فإن بإمكان محكمة الأمن الاقتصادي أن تحدد هذه القيمة بالطريق التي تراها مجدية في هذا الشأن.

(نقض أساس جناية 1421 قرار 1436 تاريخ 28/12/1981 سجلات محكمة النقض)