Call us now:
إن منح الحكم النافذ أو حجبه يكون من العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (الفقرة 1 من المادة 173 عقوبات عام) بدلالة المادة 54 و64 منه و33 عقوبات اقتصادية.
(أمن اقتصادي أساس 108 قرار 88 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)