موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 269

إن ملاحقة الطاعن بذات الفعل وتكييفه بإساءة استعمال السلطة واعتبار الأموال المختلسة أموالاً خاصة وانبرام الحكم لا يتيح ملاحقة الطاعن ثانية عن ذات الفعل أمام محاكم الأمن الاقتصادي باعتباره اختلاساً لأموال عامة.

(أمن اقتصادي أساس 79 قرار 87 تاريخ 7/10/1982 مجلة القانون ص657 لعام 1982)