Call us now:
يجب لإحالة الطاعن إلى محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق أن يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي فيها وليس من قاضي الإحالة.
(نقض قرار 1191 أساس جناية 1202 تاريخ 30/11/1982 سجلات محكمة النقض)
يجب لإحالة الطاعن إلى محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق أن يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي فيها وليس من قاضي الإحالة.
(نقض قرار 1191 أساس جناية 1202 تاريخ 30/11/1982 سجلات محكمة النقض)