موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 273

يجب لإحالة الطاعن إلى محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق أن يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي فيها وليس من قاضي الإحالة.

(نقض قرار 1191 أساس جناية 1202 تاريخ 30/11/1982 سجلات محكمة النقض)