موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 275

إن قرارات هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي باتهام الفاعل وإحالته إلى المحكمة ليحاكم أمامها إنما هي قرارات مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بصراحة الفقرة /ج/ من المادة 9 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.

(أمن اقتصادي أساس 7 قرار 53 تاريخ 27/7/1982 سجلات محكمة النقض)