Call us now:
إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها.
(أمن اقتصادي أساس 51 قرار 67 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص645 لعام 1982)
إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها.
(أمن اقتصادي أساس 51 قرار 67 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص645 لعام 1982)