Call us now:
لا تكتسب قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي والبت فيها في غرفة المذاكرة.
(نقض رقم 73 أساس 62 تاريخ 23/5/1988 مجلة المحامون ص725 لعام 1988)
لا تكتسب قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي والبت فيها في غرفة المذاكرة.
(نقض رقم 73 أساس 62 تاريخ 23/5/1988 مجلة المحامون ص725 لعام 1988)