موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 278

لا تكتسب قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي والبت فيها في غرفة المذاكرة.

(نقض رقم 73 أساس 62 تاريخ 23/5/1988 مجلة المحامون ص725 لعام 1988)