Call us now:
إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد.
(نقض رقم 182 أساس جناية 66 تاريخ 12/2/1958 سجلات محكمة النقض)