موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 352

إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد.

(نقض رقم 182 أساس جناية 66 تاريخ 12/2/1958 سجلات محكمة النقض)