موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 353

1 – تهريب المخدر ينطبق عليه المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 مثله مثل أي فعل تهريب لبضاعة أخرى ولا فرق إلا لناحية مقدار الغرامة إذ يجب أن تكون الغرامة في جرم تهريب المخدر ستة أضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط.
2 – المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بقرار قاضي الإحالة وهي تضع يدها على الأفعال لتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن إليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع.

(نقض رقم 322 أساس جناية 229 تاريخ 5/3/1980 سجلات محكمة النقض)