Call us now:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك على الحدود لا يعتبر تهريباً وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم 13 لعام 1974.
(عسكرية 1426 قرار 1494 تاريخ 23/11/1982 سجلات محكمة النقض)
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك على الحدود لا يعتبر تهريباً وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم 13 لعام 1974.
(عسكرية 1426 قرار 1494 تاريخ 23/11/1982 سجلات محكمة النقض)