موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 356

إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريباً ولا بد أن يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له أن تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته.

(جناية 1427 قرار 10 تاريخ 9/1/1982 مجلة القانون ص569 لعام 1982)