Call us now:
إن نقل مواد ذات منشأ أجنبي لا يشكل الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 13 لعام 1974 ما لم تتوفر الشروط المنصوص عنها بأحكام هذه المادة ولا سيما عنصر العلم بأن هذه المواد مهربة.
(جناية 380 قرار 411 تاريخ 26/3/1982 سجلات محكمة النقض)