Call us now:
إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريباً ولا بد أن يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له أن تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته.
(نقض رقم 10 أساس 1427 أساس 9/1/1982 مجلة القانون ص569 لعام 1982)