موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 363

إن عدم معرفة مكان القبض على البضائع المهربة بشكل واضح وهل وقع ضمن الحرم الجمركي أم بعده وهل وقع ضمن الأراضي اللبنانية أم السورية يورث الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهمين.

(نقض رقم 526 أساس 1325 تاريخ 18/10/1983 مجلة المحامون ص1027 لعام 1984)