موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 364

إن المرور على مخفر الجمارك وإخضاع السيارة للتفتيش لا ينطوي على جرم التهريب ما دام لم يقم دليل على أن السائق أخفى عن أعين رجال الجمارك الأشياء موضوع الدعوى وإن القضية تبقى مجرد مخالفة جمركية.

(نقض رقم 1751 أساس 1632 تاريخ 15/11/1987 مجلة المحامون ص741 لعام 1988)