Call us now:
إذا أتى تقرير الخبرة على تحديد قيمة الساعات المهربة بأقل من ألف ليرة سورية فإن هذه الأشياء تعتبر للاستعمال الشخصي ولا محل للمساءلة في ضوء الفقرة الثانية من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 في شأن التهريب وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 151 تاريخ 2/3/1974.
(نقض رقم 1153 أساس 1017 تاريخ 1/3/1983 مجلة المحامون ص1136 لعام 1983)