Call us now:
إذا كانت البضاعة عائدة لأكثر من شخص ويمكن تقسيم ثمنها المقدر على عدد الأشخاص لبيان ما إذا كان ما يصيب منه كلاً منهم مشمولاً بقرار وزارة الاقتصاد رقم 151 الصادر في 2/3/1974 أم لا.
(نقض رقم 1608 أساس 1627 تاريخ 29/12/1980 مجلة المحامون ص679 لعام 1981)