موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 367

إن التهريب بمفهومه القانوني هو إدخال البضاعة خفية عن أعين السلطات الجمركية وذلك بإخفائها في مكان ما في السيارة بحيث لا يتسنى لرجال الجمارك مشاهدتها.
وعليه فإن وضع البضاعة في حقيبة في صندوق السيارة لا يعد تهريباً.

(نقض 1951 أساس 1921 تاريخ 6/12/1987 مجلة المحامون ص441 لعام 1988)
(قرار مماثل رقم 1499 أساس 1684 جناية تاريخ 10/11/1987)