موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 368

إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي يعتبر استيراد أو محاولة استيراد دون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة.

(نقض رقم 1719 أساس جناية 1731 تاريخ 28/12/1978 سجلات محكمة النقض)