موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 370

إن مراجعة المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمارك رسما منه وعدم منعه من استصحاب الأشياء المنقولة معه لا يجعل منه مهرباً بالمعنى المقصود قانوناً سواء أكانت تلك الأشياء للاستعمال الشخصي أم للتجارة إلا إذا تبين أنه تمكن من إخفائها في مكان بالسيارة لا يتيسر لرجال مخفر الجمارك مشاهدتها.

(نقض رقم 1715 أساس جناية 1703 تاريخ 28/12/1978 سجلات محكمة النقض)