موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 371

إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهرباً وتبقى القضية جمركية بحتة.

(نقض رقم 689 أساس جناية 1430 تاريخ 26/12/1958 سجلات محكمة النقض)