Call us now:
إذا أتى تقرير الخبرة على تحديد قيمة الساعات المهربة بأقل من ألف ليرة سورية فإن هذه الأشياء تعتبر للأستعمال الشخصي ولا محل للمساءلة في ضوء الفقرة الثانية من المادة 6 من المسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 في شأن التهريب وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 151 تاريخ 2/3/1974.
(جناية أساس 1017 قرار 153 تاريخ 1/3/1983 محامون ص1136 لعام 1983)