موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 378

إن اعتبار البضاعة مهربة مرهون بمغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.

(جناية 36 قرار 46 تاريخ 16/6/1982 سجلات محكمة النقض)