موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 379

إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي يعتبر استيراداً أو محاولة استيراد دون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة.

(جناية 1731 قرار 1719 تاريخ 28/12/1978 سجلات محكمة النقض)